
1033- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه: ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه. رواه مسلم.
1033- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه: ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه. رواه مسلم.
1034- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما تزوج علي فاطمة -عليهما السلام- قال له رسول الله ﷺ: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء. قال: «فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
1034- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما تزوج علي فاطمة -عليهما السلام- قال له رسول الله ﷺ: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء. قال: «فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
1035- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
1035- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
1036- وعن علقمة، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وجماعة.
1036- وعن علقمة، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وجماعة.
1037- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقا، أو تمرا، فقد استحل» أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
1037- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقا، أو تمرا، فقد استحل» أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
1038- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي، وصححه، وخولف في ذلك.
1038- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي، وصححه، وخولف في ذلك.
1033- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه: ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه. رواه مسلم.
1033- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه: ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه. رواه مسلم.
1034- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما تزوج علي فاطمة -عليهما السلام- قال له رسول الله ﷺ: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء. قال: «فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
1034- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما تزوج علي فاطمة -عليهما السلام- قال له رسول الله ﷺ: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء. قال: «فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
1035- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
1035- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
1036- وعن علقمة، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وجماعة.
1036- وعن علقمة، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وجماعة.
1037- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقا، أو تمرا، فقد استحل» أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
1037- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقا، أو تمرا، فقد استحل» أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
1038- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي، وصححه، وخولف في ذلك.
1038- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي، وصححه، وخولف في ذلك.